
قد اختلف الفقهاء في حكم الصبغ بالسواد الخالص، للرجل أو المرأة، فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وذهب آخرون إلى الكراهة. وأدلة الفريقين واحدة، وإنما اختلفوا في دلالة النهي، وتأويل المخالف له. فأقل أحواله الكراهة، وقد جزم النووي بالتحريم، فقال: والصحيح بل والصواب أنه حرام.
ومما استدل به على منع الصبغ بالسواد ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة". وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".